المادة الرابعة
من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح الانواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشان ذلك من تعليمات.