المادة الرابعة
من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على صاحب الترخيص ان يقوم بادارة المحل بنفسه او تعيين مدير او مسئول عن التشغيل وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي حالة رغبته في تغيير المدير او المسؤول يجب عليه اخطار الجهة المختصة خلال ثلاثين يوما.