المادة الرابعة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع العاملون في مجال الاعلام المرئي والمسموع لاحكام النظام ولائحته، ولضوابط اداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.