المادة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الإعلام المرئي والمسموع؟
يخضع العاملون في مجال الاعلام المرئي والمسموع لاحكام النظام ولائحته، ولضوابط اداء المهنة للعاملين في هذا المجال، التي تضعها الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: