المادة الرابعة من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الأعلاف؟
يجب قبل ممارسة اي نشاط في مجال الاعلاف - ماعدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقا للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: