المادة الرابعة: تكوين الاسم التجاري ١\- يتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي او من اسم مميز او منهما معا. ويتكون من الفاظ عربية او معربة، او من حروف او ارقام عربية، او من واحد او اكثر منها. ٢\- يجوز ان يتكون الاسم التجاري من الفاظ او حروف او ارقام او من واحد او اكثر منها بلغة غير العربية. ٣\- تحدد اللائحة الاحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، واحكام حجز وقيد اسم (السعودية) واسماء (المدن والمناطق والاماكن العامة) و(الاسماء العائلية) اسماء تجارية.