المادة الرابعة من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الأسلحة والذخائر؟
يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما ياتي: ا – صنع الاسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها او قطع غيارها، و استيرادها، او حيازتها، او تداولها، او اقتناؤها، او اصلاحها. ب – صنع الاسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، او اجراء اي تعديل عليها. ج – استيراد الاسلحة النارية الفردية او اسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها الا بترخيص من الوزير. د – صنع اسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، او استيراد اي من ذلك الا بترخيص من الوزير . ه – جلب اسلحة او ذخائر او قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون اذن من الوزير . و – استيراد اسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون اذن من الوزير .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: