المادة الرابعة من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار؟
دون اخلال بما تقضي به الانظمة ذات العلاقة، يتمتع المستثمر بالحقوق الاتية: ا- مساواته في التعامل مع المستثمرين الاخرين، والمساواة في التعامل بين المستثمر المحلي والاجنبي؛ وذلك في الظروف المماثلة. ب- معاملته معاملة عادلة ومنصفة. ج- عدم مصادرة استثماره كليا او جزئيا الا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته بشكل مباشر او غير مباشر؛ الا للمصلحة العامة ووفقا للاجراءات النظامية ومقابل تعويض عادل. د- حرية تحويل امواله داخل المملكة وخارجها دون تاخير -بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تحويل عائدات استثماره وارباحه وبيعه او تصفيته- عبر القنوات النظامية باستخدام اي عملة معترف بها، والتصرف بها باي وسيلة مشروعة اخرى. ه- حرية ادارة استثماره، والتصرف النظامي به، وتملك ما يلزم لتسيير اعماله. و- حماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية. ز- تيسير اجراءاته الادارية وتقديم الدعم والمساعدة اللازمة له من قبل الجهة المختصة. على الجهة المختصة عند اتخاذ اي تدابير لتحقيق المصلحة العامة -بما في ذلك التدابير اللازمة للوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة او المحافظة على النظام العام او لاعتبارات الامن الوطني- مراعاة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. توفر الوزارة للمستثمر -وفقا لما تحدده اللائحة- اي معلومات او بيانات احصائية متاحة، وتقدم له الخدمات اللازمة لتسهيل اي اجراءات متعلقة باستثماره، وتسعى لمعالجة الشكاوى التي يتقدم بها، وفقا لاجراءات واضحة وشفافة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: