المادة الرابعة
من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة تنشئ الوزارة السجلات الاتية: 1. سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة الى الوزارة. 2. سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد او تعديل او تحويل او تمديد او رهن او انهاء او انتهاء وكل ما يؤثر فيها. 3. سجل مناطق المعادن: تقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني. وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم الاطلاع على جميع السجلات وفقا للوائح.