المادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الاستثمار التعديني؟
تعديلات المادة تنشئ الوزارة السجلات الاتية: 1. سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات الحصول على الرخص المقدمة الى الوزارة. 2. سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخص الصادرة وما يتم عليها من تجديد او تعديل او تحويل او تمديد او رهن او انهاء او انتهاء وكل ما يؤثر فيها. 3. سجل مناطق المعادن: تقيد فيه تفاصيل مناطق المعادن، بما في ذلك: المجمعات التعدينية، ومناطق الاحتياطي التعديني. وتتيح الوزارة بالتنسيق مع الهيئة للعموم الاطلاع على جميع السجلات وفقا للوائح.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: