المادة الرابعة
من نظام الأرصاد
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأرصاد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب عند انشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلومات عن الارصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في انشاء ذلك المشروع- من المركز او من مقدمي خدمات الارصاد الجوية المرخص لهم، وتحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.