مهمة هيئة الاذاعة السعودية هي: ا - بث تعاليم الدين الاسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في اساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الاسلام في العالم الاخر باحداث اذاعات بلغات مختلفة وبالاساليب التي تتفق مع طبيعة كل امة توجه اليها تلك الاذاعة. ب - المعاونة في محاولة القضاء على الامية بتعميم الوعي الثقافي. ج - تركيز مكارم الاخلاق في النفوس والترغيب فيها والترهيب عن سيئ العادات والتقاليد. د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي . ه - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الامة. و - رفع مستوى كل طبقة من طبقات الامة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في اركان خاصة بها وفي اركان تثقيفية عامة. ز- احياء الاداب العربية وماثر العرب. ح - محاولة تشجيع الاعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد. ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمانينة على حاضر بلادهم ومستقبلها، وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحيحة. ي - ايقاف الامة على تطورات الحوادث والعلم في العالم. ك - توثيق عرى صلات الاخوة بين البلاد العربية، والعمل على ما من شانه ربط اواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضرا ومستقبلا. ل - العمل على تحقيق الفكرة الاسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى. م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الاسلامية، وبين جميع دول العالم كلما امكن ذلك لتحقيق الفكرة الاسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة امنة.