المادة الرابعة
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاون ادارات الاحوال المدنية في اداء مسئولياتها مكاتب للاحوال المدنية تنشا بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار ادارة الاحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للاحوال.