يعاون ادارات الاحوال المدنية في اداء مسئولياتها مكاتب للاحوال المدنية تنشا بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار ادارة الاحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للاحوال.