المادة الرابعة من نظام الإحصاءات العامة للدولة
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإحصاءات العامة للدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الإحصاءات العامة للدولة؟
يتم اجراء الاحصاءات المنصوص عليها في المادة السابقة بقيام الوزارات والادارات الحكومية المختلفة بارسال كافة البيانات الاحصائية التي لديها الى وزارة المالية والاقتصاد الوطني بصفة دورية، يتم الاتفاق عليها بين هذه الوزارة وبين الجهات الاخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: