المادة الرابعة
من نظام الأحداث
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون في مكان مناسب اجراءات ضبط بلاغات الاحداث المدعين، وسماع الشهود من الاحداث, وما يتبعها من اجراءات تتطلب حضور الحدث \-لاول مرة\- (بوجود ولي امره او من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة الى حضوره مستقبلا لاي اجراء، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك، وفقا لما يقدره المحقق او القاضي.