المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية باصدار التراخيص اللازمة لممارسة الانشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والاكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: