المادة الرابعة
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية باصدار التراخيص اللازمة لممارسة الانشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والاكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.