مع مراعاة اختصاصات هيئة الرقابة النووية والاشعاعية باصدار التراخيص اللازمة لممارسة الانشطة المتعلقة باستخدام المواد الطبية المشعة؛ يشترط موافقة الهيئة على المواصفات الفنية والاكلينيكية لتلك المواد قبل ترخيصها من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية.