المادة الرابعة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - يحق لكل متهم ان يستعين بوكيل او محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبين لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.