١- يستحصل مقابل مالي -يورد الى الخزينة العامة للدولة- لاصدار التراخيص وتجديدها، ولتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات تجاريا، ولاستخدام الترددات. ٢- يستقطع مبلغ للوزارة -تحدده الوزارة بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز الايرادات غير النفطية- من المقابل المالي من تقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات تجاريا؛ لصرفه في تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبنية التحتية. ٣- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية) من النظام، تحدد الوزارة -بناء على اقتراح الهيئة- المقابل المالي لتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات تجاريا، واصدار التراخيص وتجديدها، واستخدام الترددات.