المادة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها؟
تزود الجهات المختصة الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بنسخة من اذن الفسح الذي تصدره للمواد الكيميائية حال اصداره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: