المادة الرابعة
من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما
نصُّ المادة الرابعة من نظام استخدام وحماية شارة واسم الهلال الأحمر وما في حكمهما السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة استخدام الشارة واسم الهلال الاحمر وما في حكمهما؛ للدلالة والحماية وفقا لتنظيمها، ولا يجوز لاي شخص استخدام اي منهما دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفق ضوابط تحددها في هذا الشان.