المادة الرابعة
من نظام إدارة النفايات
نصُّ المادة الرابعة من نظام إدارة النفايات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز ممارسة اي نشاط يتعلق بادارة النفايات الا بعد الحصول على رخصة او تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقا لما تحدده اللائحة.