المادة الرابعة
من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية
نصُّ المادة الرابعة من نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 تشكل لجنة وطنية للاخلاقيات الحيوية في المدينة، من مختصين يرشحهم الوزير المختص او الرئيس الاعلى للجهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على النحو الاتي : ممثل لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رئيسا ممثل لرئاسة الحرس الوطنيعضوا ممثل لوزارة الدفاع والطيران عضوا ممثل لوزارة الداخلية عضوا ممثل لرئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء عضوا ممثلان لوزارة التعليم العالي (الجامعات) عضوين ممثل لوزارة الصحة عضوا ممثل لوزارة التربية والتعليم عضوا ممثل لوزارة الزراعة عضوا ممثل للهيئة السعودية للحياة الفطرية عضوا ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا ممثل لمؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث عضوا ممثل لهيئة حقوق الانسان عضوا مدير مكتب مراقبة اخلاقيات البحث عضوا ممثل من القطاع الخاص يختاره رئيس مجلس الغرف التجارية والصناعية عضوا مستشار نظامي يختاره رئيس المدينة عضوا 2 - يصدر رئيس المدينة قرار تشكيل اللجنة وترتبط به. 3- يعين رئيس المدينة امين سر للجنة . 4- يختار اعضاء اللجنة من بينهم نائبا للرئيس.