المادة الرابعة:يحدد الوزير بقرار منه االتي 1 . .مكافات اعضاء اللجنة والية صرفها واستحقاقه 2 . تحديد الحد ين االدنى واالعلى للمخالفات التي تدرس خ اال كل جلسة.