المادة 4
من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه
نصُّ المادة 4 من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة الرابعة:يحدد الوزير بقرار منه االتي 1 . .مكافات اعضاء اللجنة والية صرفها واستحقاقه 2 . تحديد الحد ين االدنى واالعلى للمخالفات التي تدرس خ اال كل جلسة.