المادة الرابعة
من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة)
نصُّ المادة الرابعة من لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو تضمن لها حدا ادنى من الأرباح (لائحة رقابة الديوان العام للمحاسبة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لديوان المراقبة العامة ان يرسل مندوبا او اكثر لمناقشة ملاحظاته المعروضة في اجتماعات الجمعيات العامة العادية للمساهمين، وعلى المؤسسات والشركات المشار اليها في المادة السابقة اشعار الديوان بمواعيد انعقاد هذه الجمعيات قبل الميعاد المحدد لانعقادها بخمسة عشر يوما على الاقل.