المادة الرابعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية
نصُّ المادة الرابعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من لائحة دور الرعاية الاجتماعية؟
يشترط للقبول في الدار الاتي : 1 - ان يكون سعودي الجنسية. 2 - ان يكون قد بلغ سن الستين فاكثر، واعجزته الشيخوخة عن العمل او القيام بشؤون نفسه، ويجوز قبول من هو دون سن الستين اذا اثبت البحث الاجتماعي الحاجة الى شموله بخدمات الدار. 3 - ان يثبت الفحص الطبي خلوه من الامراض السارية، او المعدية، او النفسية، او العقلية، التي تشكل تهديدا لسلامته، او خطرا على باقي النزلاء. 4 - عدم وجود الاسرة، او عدم قدرتها على توفير ما يحتاجه من خدمات. 5 - يحق لمدير الدار الاستثناء من تطبيق الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة لمدة شهرين، على الا يتم الايواء فوق هذه المدة الا بعد موافقة الوزير، وبما تقتضيه المصلحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: