يصدر الوزير -او من يفوضه- قرار الاستدعاء، ويحدد فيه اسم المستدعى والجهة التي يعمل فيها ومدة الاستدعاء. يجوز في حالات الطوارئ ان يكون الاستدعاء باحدى وسائل الاتصال السريعة. يكون الاستدعاء الجماعي عن طريق وسائل الاعلام في الحالات التي يحددها الوزير. للوزير -او من يفوضه- اصدار قرار الغاء الاستدعاء او انهائه في حال طلبت الجهة المعنية ذلك.