المادة الرابعة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام
نصُّ المادة الرابعة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام؟
اولياء الامور والاوصياء مسؤولون عن سلوك ابنائهم القصر او من هم تحت وصايتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: