مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحه التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة والانظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما ياتي: اداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظاما، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها. الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع اجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية. التحلي بالامانة والاخلاق الحميدة واداء واجباته ومسؤولياته وفق اعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية. الالتزام التام باحكام النظام واللائحة التنفيذية والانظمة ذات العلاقة والعقود والتاكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع اجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق افضل عائد للمال العام.