المادة الرابعة
من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين)
نصُّ المادة الرابعة من لائحة تنظيم تعارض المصالح (المتعاملين) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال بما نص عليه النظام واللائحة التنفيذية، تعد اللائحة مكملة لاحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الانظمة واللوائح المعمول بها في المملكة. تعد اللائحة جزءا لا يتجزا من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف، سواء اكانت عقود عمل او قرارات تعيين او اي مستندات نظامية ذات علاقة. تضمن الجهة الحكومية في وثائق المنافسة والعقود التي تبرمها مع المتعاملين معها نصوصا تنظم تعارض المصالح بما يتفق مع احكام النظام والانظمة ذات العلاقة واللائحة.