المادة الرابعة
من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات
نصُّ المادة الرابعة من لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الجهة الحكومية عند طرحها لاعمالها ومشترياتها القيام بالاتي: الالتزام بالقائمة الالزامية وفقا لاحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة. منح المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلا سعريا، وذلك بافتراض اسعار عروض المنشات الاخرى اعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة. اعتماد اليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون اخلال باحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة: ا- الية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الاول) من الباب (الثاني) من اللائحة. ب- الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة. ج- الية الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.