على الجهة الحكومية عند طرحها لاعمالها ومشترياتها القيام بالاتي: الالتزام بالقائمة الالزامية وفقا لاحكام المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من اللائحة. منح المنشات الصغيرة والمتوسطة المحلية تفضيلا سعريا، وذلك بافتراض اسعار عروض المنشات الاخرى اعلى بنسبة (10%) مما هو مذكور في وثائق العرض، وذلك في جميع العقود -عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقد العالي القيمة. اعتماد اليات المحتوى المحلي التالية، وذلك دون اخلال باحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة: ا- الية التفضيل السعري للمنتج الوطني: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الاول) من الباب (الثاني) من اللائحة. ب- الية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثاني) من الباب (الثاني) من اللائحة. ج- الية الحد الادنى المطلوب للمحتوى المحلي: وفقا للتفصيل الوارد في الفصل (الثالث) من الباب (الثاني) من اللائحة.