المادة الرابعة من لائحة المدارس الأجنبية
نصُّ المادة الرابعة من لائحة المدارس الأجنبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من لائحة المدارس الأجنبية؟
المدارس الاجنبية منشات تعليمية خاصة، يتم تمويلها من الرسوم الدراسية والتبرعات والهبات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: