المادة الرابعة من لائحة المحافظة على الذوق العام
نصُّ المادة الرابعة من لائحة المحافظة على الذوق العام السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من لائحة المحافظة على الذوق العام؟
لا يجوز الظهور في مكان عام بزي او لباس غير محتشم او ارتداء زي او لباس يحمل صورا او اشكالا او علامات او عبارات تسئ الى الذوق العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: