المادة الرابعة
من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
نصُّ المادة الرابعة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. يتولى الموظفون او العمال في الامانة او البلدية او الجهات ذات العلاقة او من غيرهم -ممن يصدر بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه- ضبط المخالفات.