المادة الرابعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الرابعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها؟
يشترط فيمن يشغل مرتبة محقق (ج) ان يكون قد امضى في مرتبة ملازم تحقيق ثلاث سنوات على الاقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: