المادة (4)
من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (4) من قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان تخضع المنشات للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).