المادة الرابعة
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشا بقرار من الوزير او السلطة المختصة لجنة او لجان فنية لتنظيم وتطوير وتنمية الصناعة ، تضم ممثلين عن الجهات المعنية بالصناعة . تختص اللجنة بابداء الراي للوزير او من يفوضه في جميع المسائل المتعلقة بالصناعة ، وللجنة ان تستعين بمن تراه من الخبراء او الفنيين . وتبين اللائحة التنفيذية مهامها واختصاصاتها وكيفية تشكيلها واجراءات عملها .