المادة الرابعة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير بناء على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد انواع الاسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط واجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما ياتي: ا - مواصفات عبوات الاسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب ان تحتويها. ب - شروط واجراءات فحص وتحليل الاسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الاجراءات التي تتبع في نظم الطعن او التظلم وكيفية البت فيها. ج - الاجراءات الواجب اتباعها بشان الاسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لاحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.