المادة الرابعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وكالة الفضاء السعودية؟
يكون للوكالة مجلس ادارة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، وعضوية كل من: محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية (نائبا للرئيس). رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الوكالة، يعينون بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: