المادة الرابعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه؟
تتولى الوكالة لتحقيق اغراضها - على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الاتية: 1 - تقديم الخدمات الاخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها وتوزيعها . 2 - تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء. 3 - اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الراي والخدمات الاخبارية. 4 - نشر الاخبار العالمية وتوزيعها من مكاتبها الخارجية او من الوكالات والاذاعات والمراسلين. 5 - توثيق اوجه التعاون مع الوكالات الاقليمية والعالمية وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الانباء الاقليمية والعالمية. 6 - تاسيس الشركات والوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او الاسهام في تاسيسها، وفقا للانظمة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية. 7 - القيام بكل الاعمال والمهمات الاعلامية والاخبارية او اي عمل اخر متصل او متعلق بها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: