دون اخلال باختصاصات الجهات الاخرى، تتولى الوكالة لتحقيق اهدافها -على سبيل المثال لا الحصر- المهمات والاختصاصات الاتية: تقديم الخدمات الاخبارية والمواد الصحفية التي تجمع وتعد من مختلف المصادر داخل المملكة وخارجها، وبثها، وتوزيعها. تبادل المعلومات والتسهيلات المهنية والتقنية مع وكالات الانباء الاقليمية والدولية. اعداد الدراسات والبحوث والنشرات المتخصصة واستطلاعات الراي والخدمات الاخبارية. نشر الاخبار العالمية وتوزيعها من فروعها ومكاتبها الخارجية او من وكالاتها واذاعاتها ومراسليها. توثيق اوجه التعاون مع وكالات الانباء الاقليمية والعالمية، وتدعيم الروابط باتحادات وكالات الانباء الاقليمية والعالمية. تاسيس الوكالات التي تقوم باداء نشاطات ذات علاقة بطبيعة اعمالها او الاسهام في تاسيسها، بالاتفاق مع وزارة المالية، ووفق الاجراءات النظامية ذات الصلة. القيام بكل الاعمال والمهمات الاعلامية والاخبارية او اي عمل اخر متصل او متعلق بها. نشر الاعلانات الحكومية والتجارية، دون اخلال بما يخص السرية. توثيق الانجازات التنموية، وتوزيعها، وتسويقها، وبثها. المشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية للاعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.