المادة الرابعة من تنظيم وزارة السياحة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة السياحة؟
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429ه وتعديلاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: