المادة الرابعة
من تنظيم وزارة السياحة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) وتاريخ 16 / 3 / 1429ه وتعديلاته.
من تنظيم وزارة السياحة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة السياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.