المادة الرابعة من تنظيم وزارة الرياضة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الرياضة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الرياضة؟
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: