المادة الرابعة
من تنظيم وزارة الرياضة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الرياضة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للرياضة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 15 / 3 / 1441ه.
من تنظيم وزارة الرياضة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الرياضة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.