المادة الرابعة من تنظيم وزارة الاستثمار
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم وزارة الاستثمار؟
يحل التنظيم محل تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421ه وتعديلاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: