المادة الرابعة
من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها, ومن ذلك ما ياتي: 1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والادوات، التي تحقق الاهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة والتي منها تخصيص ما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2- تحديد ما يلزم من ادوار للاجهزة فيما يخص الاشخاص ذوي الاعاقة، والرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك. 3- العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتاهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة. 4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الاسهام في تقديم الاعمال الخيرية للاشخاص ذوي الاعاقة. 5- العمل على تعزيز مكانة الاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع. 6- وضع معايير للاجهزة لمراعاة الاشخاص ذوي الاعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها. 7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي الى الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة. 8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للاشخاص ذوي الاعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الاعمال المهنية او التجارية. 9- تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها. 10- اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع اجراء البحوث في مجالات الاعاقة. 11- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقليمية والدولية ذات الصلة بالاعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من افضل الممارسات والانظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الاجراءات النظامية المتبعة.