المادة الرابعة
من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، ويتكون من : 1- ممثل من الوزارة عضوا 2- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوا 3- ممثل من وزارة الزراعة عضوا 4- ممثل من وزارة الخارجية عضوا 5- ممثل من وزارة المالية عضوا 6- ممثل من الهيئة العامة للاستثمار عضوا 7- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية عضوا 8- ممثل من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية عضوا 9- ممثل من الشركة السعودية للصادرات الصناعية عضوا 10- الامين العام للهيئة عضوا 11- اربعة من المصدرين من مناطق المملكة يقترحهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن وكيل وزارة او ما يعادلها. ويجوز للرئيس ان ينيب من بين اعضاء المجلس من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه. تعديلات المادة المادة الرابعة: •المادة الرابعة: -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (105) وتاريخ 14 /2 / 1440ه. تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 7 /8 /1428ه؛ لتكون بالنص الاتي: "المادة الرابعة: يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- الامين العام. 2- ممثل من الوزارة. 3- ممثل من وزارة المالية. 4- ممثل من وزارة النقل. 5- ممثل من وزارة التجارة والاستثمار. 6- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 7- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. 8- ممثل من الهيئة العامة للغذاء والدواء. 9- ممثل من برنامج الصادرات السعودية. 10- ممثل من مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية. 11- ثلاثة من المصدرين من مناطق المملكة، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الرئيس. وفيما عدا الامين العام، تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويجب الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في مجلس الادارة عن المرتبة (الرابعة عشرة) او ما يعادلها. وللرئيس ان ينيب من بين الاعضاء في المجلس من ممثلي الجهات الحكومية او الوزارة من يراه لرئاسة المجلس في حالة غيابه".