المادة الرابعة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة المهمات الموكولة الى الهيئة بناء على الانظمة، تتولى الهيئة -في اطار السياسات والخطط العامة للخدمات- تنظيم الخدمات واصدار القواعد والاجراءات المنظمة لذلك، ولها على وجه خاص ما ياتي: العمل على الارتقاء بالخدمات التي تعنى بالمستهلك وحماية حقوقه، بما في ذلك حقه في الحصول على الخدمات بموثوقية وكفاءة عاليتين، وحقه في الاختيار بين المتنافسين المرخص لهم باي من الخدمات، وباسعار تنافسية معقولة مبنية على اسس تجارية تحقق العدالة بين المستهلكين من اجل الحصول على الخدمات بموثوقية. العمل على تشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي على الاسهام والمشاركة والاستثمار في التوسع المنهجي في الخدمات وتطويرها، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خلال وضع اسس تجارية لتعاملات هذه الخدمات، مع مراعاة التكاليف، بوضع هيكلة عادلة وواضحة للاسعار والتعريفات التي يعمل بها حتى انشاء سوق تنافسية كلما كان ذلك ممكنا. العمل على تهيئة نشاط الكهرباء للانتقال التدريجي الى سوق الكهرباء، وتنظيم السوق في ضوء السياسات المعتمدة. العمل على تهيئة نشاط المياه للانتقال التدريجي الى الخصخصة، في ضوء السياسات المعتمدة. ضمان التزام مقدمي الخدمات بسياسات الدولة وتوجهاتها ومتطلباتها الخاصة بامن الامدادات والنمو الاقتصادي المستدام وخير المجتمع. العمل على زيادة فرص حصول المستهلكين على الامدادات اللازمة من الخدمات، والعمل على التحقق من ايصالها الى المناطق التي لم تصل اليها. التاكد من توفير امدادات مامونة وموثوقة يمكن الاعتماد عليها وذات كفاءة عالية. توفير اطار تنظيمي للخدمات، يكون واضحا ومستقرا وخاليا من التمييز. العمل على حماية المصلحة العامة وحماية الحقوق والمصالح الخاصة بالمستهلكين والاشخاص المرخص لهم والمستثمرين في تطوير الخدمات. التنسيق مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة للعمل على تهيئة بيئة مناسبة لتشجيع التنافس المشروع ودعمه والحد من الاحتكار في الخدمات، والعمل على استكمال تطوير هيكلة البنية الاساسية للخدمات باسلوب منهجي. العمل على ان تكون الخدمات على مستوى عال من حيث اساليب العمل والتقنيات المستخدمة. العمل على تحقيق المعايير والمقاييس البيئية المعتمدة في الخدمات. اجراء مراجعة دورية -وفق اسس علمية وفنية- لتكلفة تقديم الخدمات -دون اعانة بينية بين ما ينتج او يقدم من خدمات- واعداد تقارير دورية عن ذلك، ورفعها الى مجلس الوزراء. اجراء مراجعة دورية لتعريفات الخدمات، وتعديلها بجميع مكوناتها، ولجميع فئات المستهلكين، وفقا لاحكام الفقرة (7) من المادة (السابعة) من التنظيم، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. اعداد تقارير دورية عن وضع الخدمات في جميع انحاء المملكة شاملة المنجزات والعقبات والتطورات، ورفعها الى مجلس الوزراء. تقديم العون والمشورة الى مؤسسات الدولة فيما يختص بتنمية قدرات الخدمات وصناعة المعدات والتجهيزات المساندة لها. تمثيل المملكة ورعاية مصالحها في العلاقات مع الجهات التنظيمية الخارجية المماثلة للهيئة في المجالات التي تدخل في اختصاصها. تعديلات المادة المادة الرابعة - حذف الفقرة (4) المتصلة بتخصيص نشاط المياه، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28ه.