الغرض الاساس للهيئة هو تقويم التعليم العام (الحكومي والاهلي)، وذلك من اجل تحقيق الاهداف الاتية : 1 رفع جودة التعليم العام، وكفايته . 2 دعم التنمية والاقتصاد الوطني من خلال تحسين مخرجات التعليم العام .