المادة الرابعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي؟
الهدف الرئيس للهيئة هو السعي الى منع وتخفيف حدة المعاناة والالام البشرية ، دون تمييز او تفرقة في المعاملة لاي سبب .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: