المادة الرابعة
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الهدف الرئيس للهيئة هو السعي الى منع وتخفيف حدة المعاناة والالام البشرية ، دون تمييز او تفرقة في المعاملة لاي سبب .