المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)؟
تعديلات المادة المادة الرابعة: تم تعديل الفقرة (1) من هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا/ 22) بتاريخ 7/ 2/ 1437ه لتكون بالنص الاتي: (1- يكون للهيئة مجلس ادارة برئاسة رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص، يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم امر ملكي تحدد فيه مكافاتهم).
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: