للهيئة -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ولها على وجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتية: وضع السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والادلة ذات الصلة باختصاصاتها، ومراجعتها، وتقويمها، والاشراف على تنفيذها. اعداد الاستراتيجيات الوطنية في مجال الصحة العامة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها للاعتماد، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها. اقتراح مشروعات الانظمة والتنظيمات ذات الصلة باختصاصاتها، واقتراح تعديل القائم منها، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظامية في شانها. وضع خطط الجاهزية والاستجابة لطوارئ الصحة العامة، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المحلية والاقليمية والدولية ذات العلاقة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. رصد وتقصي المخاطر والامراض -المعدية وغير المعدية- المهددة للصحة العامة، ودراسة العبء الصحي لها، وتشخيصها، ومكافحتها، ومتابعتها على المستوى الوطني والاقليمي والدولي. اعتماد المؤشرات ذات العلاقة بالوضع الصحي الوطني وعبء الامراض -المعدية وغير المعدية- ومشاركتها مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية عبر القنوات الرسمية. وضع الادلة والاجراءات -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- المتعلقة بالسلامة والرعاية الصحية الوقائية لمخاطر الصحة العامة ومكافحتها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومراجعتها وتحديثها دوريا. وضع اجراءات العمل والمعايير والاشتراطات الفنية المخبرية واجراءات احالة العينات ونقلها، في مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس انشطة تدخل في مجال الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. اعتماد مختبرات الصحة العامة والمختبرات التي تمارس انشطة تدخل في اي من مجالات الصحة العامة، وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة. انشاء مختبرات للصحة العامة تابعة لها -بما فيها الخاصة بالامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع- وتشغيلها. الموافقة على انشاء مختبرات للصحة العامة الخاصة بالامان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وتشغيلها، وفقا للتصنيف والضوابط التي تضعها الهيئة. تحديد المشكلات الصحية ومخاطر الصحة العامة، ودراستها، ووضع الحلول والمعالجات العلمية لها. تحديد الاولويات الصحية لنقل التقنية الخاصة بصناعة الادوية واللقاحات والامصال، وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وضع الضوابط والمعايير المهنية -المشمولة في اختصاصها- لممارسة الاعمال والمهمات ذات الصلة بالصحة العامة في القطاعين العام والخاص. اعتماد المقيمين المؤهلين لمهمات الاعتماد ذات العلاقة باختصاصاتها. انشاء قاعدة بيانات خاصة بالامراض -المعدية وغير المعدية- والاوبئة ومخاطر الصحة العامة، وغيرها من مجالات الصحة العامة، وتبادل المعلومات في شانها مع الجهات ذات العلاقة، وفق حوكمة يعتمدها المجلس. توثيق المعلومات في مجالات الصحة العامة، وحفظها، ونشرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. انشاء نظام ربط الي لمختبرات الصحة العامة والمختبرات ذات العلاقة؛ لتبادل المعلومات في مجالات الصحة العامة على مستوى المملكة. المساهمة في رفع الوعي والثقافة الصحية، لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الامراض المعدية وغير المعدية، وذلك من خلال وضع البرامج والمبادرات اللازمة، بالتعاون مع الهيئات الصحية والمؤسسات التعليمية والجمعيات والمؤسسات الاهلية. تقديم الراي الفني للجهات الحكومية -في حال طلبها ذلك- فيما يتعلق بمشترياتها واعمالها ذات الصلة بمجالات الصحة العامة، للمساهمة في تحقيق كفاءة الانفاق. زيارة المواقع والمرافق التي تمارس فيها انشطة لها تاثير مباشر او غير مباشر على الصحة العامة -بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة- وجمع المعلومات اللازمة واصدار التوصيات في شانها، والرفع عما يلزم. اجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجالات الصحة العامة، وتشجيع الباحثين والمتخصصين في هذه المجالات ودعمهم. المساهمة في تاهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات الصحة العامة، ورفع مستوى مهارات العاملين فيها وكفاءاتهم، ووضع البرامج الداعمة لذلك، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة. التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات المحلية والاقليمية والدولية، ومع بيوت الخبرة ومراكز الابحاث المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المملكة امام الجهات النظيرة وفي المنظمات الاقليمية والدولية في مجالات اختصاص الهيئة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة. اقامة المعارض والمؤتمرات وعقد الندوات وورش العمل، واصدار النشرات العلمية في مجالات الصحة العامة، وفق الاجراءات النظامية المتبعة.