المادة الرابعة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الرابعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفا فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.