المادة الرابعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الرابعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية؟
تكون الهيئة نقطة الاتصال الوطنية فيما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات - التي تكون المملكة طرفا فيها- ذات الصلة باختصاصاتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: