المادة الرابعة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الرابعة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
دون اخلال باختصاصات الجهات ذات العلاقة، تتولى الهيئة الاختصاصات والمهمات الاتية: اقرار السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاص الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، ورفعها لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة. المشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية -بالتنسيق مع الجهات المعنية- تمهيدا للرفع بها وفقا للاجراءات النظامية المتبعة، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها ووضع خططها التنفيذية ومتابعة الالتزام بها. التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تنظيم اعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، والبوابة الوطنية الموحدة، ويشمل ذلك وضع الخطط والبرامج والمؤشرات والمقاييس ذات العلاقة باعمال الحكومة الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية المشتركة، وخدمات الثقة الرقمية في الجهات الحكومية، ومنصة السوق الرقمي الحكومي، وتنظيم عمليات التشغيل والادارة والمشاريع المتعلقة بها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها. اصدار القياسات والمؤشرات والادوات والتقارير؛ لقياس اداء الجهات الحكومية وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية، ورضا المستفيد عنها. متابعة التزام الجهات الحكومية بالقرارات والاوامر الصادرة في شان التعاملات الحكومية الرقمية، وفق الاطر والمعايير التي تضعها الهيئة. حوكمة اعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة بقطاع الحكومة الرقمية. ترشيد تكاليف الخدمات الحكومية الرقمية، بما يكفل تحقيق مستوى افضل للخدمة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك بالاشتراك مع الجهات المختصة. وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي في القطاعات الحكومية ومتابعة الالتزام بها، بالتنسيق مع الجهات المختصة. تقديم المساندة للجهات الحكومية فيما يتعلق بخدمات الحكومة الرقمية، لتبني وتمكين التقنيات الحديثة. المساهمة في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرقمية، والمشاركة في اعداد البرامج التعليمية والتدريبية المتعلقة بالحكومة الرقمية. اجراء الدراسات والبحوث في مجال الحكومة الرقمية وتشجيع الاستثمار فيها. المساهمة في وضع المواصفات القياسية الخاصة بمنتجات الحكومة الرقمية، والاشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المختصة. تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية للجهات الحكومية والقطاع الخاص.